حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : {{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }}
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ ، فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي الرَّضِيعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ