حديث رقم: 15559

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَشَهِدْنَ ، قُلْنَ : ادْفَعْ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ ، وَقُلْنَ : جَهِّزْهَا ، فَجَهَّزَهَا ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ ، وَقَالَ : إِنَّ عُقْرَهَا مِنْ مَالِكَ

حديث رقم: 15560

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ : عَنْ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا

حديث رقم: 15561

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ

حديث رقم: 15562

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ

حديث رقم: 15563

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَهَا مَا أَعْلَقَتْ عَامَّةَ مَالِهَا ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ

حديث رقم: 15564

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ ، وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا وَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ

حديث رقم: 15565

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا

حديث رقم: 15566

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا ، كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا ، يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ

حديث رقم: 15567

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا