حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ ، فَقَالُوا : نَأْخُذُ ابْنَتَنَا ، قَالَتْ : إِنِّي أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ ، أَنْ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِي ، فَأَنَا الْحَامِلُ ، وَأَنَا الْمُرْضِعُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَقْرَبَ لِابْنَتِي مِنِّي ، فَقَالَ : مَوْعِدُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا خَيَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقُولِي : أَخْتَارُ اللَّهَ وَالْإِيمَانَ وَدَارَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا وَجَاءُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَضَى لَهُمْ بِهَا ، فَقَالَ بِلَالٌ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، شَهِدْتُ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ ، وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اخْتَصَمُوا ، فَقَضَى بِهَا لِأُمِّهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا دَامَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا ، فَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إِنْ خَرَجَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي ، فَقُتِلَ ، فَجَاءَ عَمِّي لِيَذْهَبَ بِي ، فَخَاصَمَتْهُ أُمِّي إِلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : وَمَعِي أَخٌ لِي صَغِيرٌ قَالَ : فَخَيَّرَنِي عَلِيٌّ ثَلَاثًا ، فَاخْتَرْتُ أُمِّي ، فَأَبَى عَمِّي أَنْ يَرْضَى ، فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ ، وَضَرَبَهُ بِدِرَّتِهِ ، وَقَالَ : وَهَذَا أَيْضًا قَدْ بَلَغَ خَيْرًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلَامًا وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ ، فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوَالِيَهَا ، وَاخْتَارَ الْغُلَامُ عَمَّتَهُ ، فِيمَا يَحْسَبُ ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إِلَى السَّوَادِ ، فَالْأَوْلِيَاءُ