حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَفَّانُ ، قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ ، فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقَ