حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ ، مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لَا يَرِثُهَا ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ : إِذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ