حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ ، مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ ، كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا ، وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا ثَمَنَهَا ، فَأَبَتْ ، فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِيًّا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّثَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ : إِنَّهُ فَارٌّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، تَرِثُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، فِي الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَخْتَلِفُونَ ، مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ رُدَّ إِلَيْهِ ، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ