حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي ، وَتَزَوَّجْتُ ، وَدَخَلَ بِي زَوْجِي ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَلَا أَعْلَمْتَهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتَهَا الطَّلَاقَ ؟ فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، فَلَا شَيْءَ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ ، فَرَكِبَ إِلَى عُمَرَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ ، فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : ارْجِعْ ، إِنْ وَجَدْتَهَا لَمْ يَأْتِهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا ، فَقَبَضَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ ، قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَتْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ