حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، يَعْنِي الْأَمَةَ ، اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا ، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ قُسَيْطٍ فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا ، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ قُسَيْطٍ ، فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ