حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ ، فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا