حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ ، وَلَمْ يَدْخُلْ ، فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ ، فَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِيمَنْ طَلَّقَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، قَالَ : لَهَا الْمُتْعَةُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ