حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ ، وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلَانِ ، لَهُمَا النَّفَقَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ