• 942
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ

    تحته: تحت فلان : المراد أنها زوجته
    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات