حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، وَالْمُولَى عَنْهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ ، وَالْمُلَاعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ حُرًّا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : {{ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ