حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَخْطِبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ