حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : قَدْ أَطَالَ الْهِجْرَانَ ، قُلْتُ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : حَلَفَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يُصَالِحُهَا ، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهِيَ الْأَلِيَّةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ قَالَ نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ قَالَ نا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ