حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَمِيرَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : أَرْضِعِي ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مَرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا إِيلَاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ : إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ وَتَلَا آيَةَ الْإِيلَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى ، وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ