حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ، فَمَكَثَتْ فِيهِ ثَلَاثًا ، فَدَعَاهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حَبِسْتُهَا ، قَالَ : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : نا هَمَّامٌ ، قَالَ نا مَطَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا ، ، قَالَ نا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا