حديث رقم: 14936

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

حديث رقم: 14937

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهِ تَزَوَّجَتْهُ

حديث رقم: 14938

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيَّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنْ الْمُخْتَلِعَةِ ، لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟

حديث رقم: 14939

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ ، وَلَا الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ

حديث رقم: 14940

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ