حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْهُ بَائِنَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَطَاوُسٍ قَالَا : إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، وَابْنِ ثَوْبَانَ قَالَا : إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا