حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إِذَا حَلَفَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَقَرُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ مَا يَجْتَمِعَانِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ : كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَتْ : لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السِّرِّ ، وَيَجْحَدُ فِي الْعَلَانِيَةِ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ مَا طَلَّقَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : تَفْتَدِي بِمَالِهَا قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ ، وَلَا تَقَارُّهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ