حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : يَمِينٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحَرَامُ يَمِينٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ قِرَابًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالَا : يَمِينٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ إِيَاسٌ : ثَلَاثٌ وَقَالَ آخَرُونَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا : الْحَرَامُ يَمِينٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَا : الْحَرَامُ يَمِينٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَعْلَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، وَلَا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا ؟ إِنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا ، وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ : لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ