حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، فِي الْبَرِيَّةِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ نَوًى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ : مَا نَوَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتُ مِنْكِ قَالَ : نِيَّتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْكِ بَرِيءٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَلَا يَنْوِي الطَّلَاقَ حِينَئِذٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَيْسَ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الْبَرِيَّةِ : إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْبَرِيَّةُ ثَلَاثٌ