حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ ، أَنْ تَقُولَ : شَيْئًا قَالَ : لَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ، فَلَا أَمْرَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا شَيْءَ