حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، قَالُوا : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا مَضَتِ الشُّهُورُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرُ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ لَا تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إِنَّهَا حَاضَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ