حديث رقم: 14410

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبُرْسِمَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالُوا لَهُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : مَا أَعْلَمَنِي ، قُلْتُ : مِنْ هَذَا قَلِيلًا ، وَلَا كَثِيرًا ، وَلَا أَعْرِفُهُ ؟ فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ ، سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَدَيَّنَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ

حديث رقم: 14411

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَحْمُومِ ، الَّذِي يَهْذِي ، وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ

حديث رقم: 14412

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي ، وَلَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ : قَالَ : لَا طَلَاقَ لَهُ ، وَلَا عَتَاقَ مَادَامَ عَلَى ذَلِكَ

حديث رقم: 14413

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

حديث رقم: 14414

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ ، أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ مِنْ غَيْرِ شَوَهٍ

حديث رقم: 14415

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ ، أَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ