حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ قَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْفَرِيِّ قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ ، لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتُ الصَّلَاةَ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، غُلَامٌ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ يَبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، فَكُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا نِكَاحُهُ ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، قَالَ نا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ ، وَيَكْتُمُونَهُمُ النِّكَاحَ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ : فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرُدُّهُ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، فَقَالَا : لَا يَجُوزُ