حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ ، وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ فَيُبْصِرُ يَمِينَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : يَجُوزُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا أُخِذَ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ