حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ، قَالَ : يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا ، قَالَ : كَيْفَ تَقُولُ : يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ فَلْيُشْهِدْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالُوا : الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي قَوْلِهِ : {{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }} ، قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْفُرْقَةُ ، وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَهُ ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ