أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ ، قَالَ : يَصِلُ رَحِمَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ . قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : يَصِلُ رَحِمَهُ ، وَلَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ ، وَلَوْ أَمَرْتَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، أَمَرْتَهُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى قَوْلِهِ
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : مَمْلُوكٌ لَهُ حُرٌّ ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ أَخَاهُ ، وَإِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَ أَخَاهُ . فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ : لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ يُشَارِكُ أَخَاهُ أَوْ كَمَا قَالَ : قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرٌ : فَحَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، فَقَالَ : هَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ ، وَأَخَاهُ شَهْرَيْنِ ، قَالَ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُكَلِّمُهُ