حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَلَا أُمَّهَا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَا : لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَبِّحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا