حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ ، وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَرِثُ . وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ : تَرِثُ