حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ بِنَصْرَانِيٍّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ بِلَبَنِ الْفُجُورِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ