حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَا : إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُلَاعِنُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ