حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ . وَقَالَ حَمَّادٌ ، وَابْنُ ذَكْوَانَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالَا : الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا