حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إِقْرَارَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ ، وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ