حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا
حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ