حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ كُنْتَ تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ قَالَ : فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ ، قَالَ : قَالَ : فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ ، قَالَ مُرْهُ : فَلْيَسْتَحْلِفْهُ ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا ، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ مُرْهُ : فَلْيَسْتَحْلِفْهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ أَوْ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ بِهِ ، يَعْنِي السَّرَارِيَّ