حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ : لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَيَّرَهُمَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : ذَلِكَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : ذَلِكَ أَيْضًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ : تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهَا ، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا ، وَجَعَلَ جِهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا