حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَقَرَأَ : {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }}
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ ، لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى ، وَلَا تُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَابِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا حَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلَةُ ، حَتَّى تَضَعَ أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، وَقُثَمٍ ، وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ ، قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى ، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً أَوِ امْرَأَةً ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُحِجٍّ ، وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ ، أَوْ فُسْطَاطٍ فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِفُلَانٍ ، قَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَعْدُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ