حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ فَكَرِهَتْ ، قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ : إِنَّهُ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَا إِذَا كَرِهَتْ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وَأَبُوهَا غَائِبٌ ، قَالَ : الْأَمْرُ إِلَى أَبِيهَا