حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ ؟
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ مَا أَخَذَتْ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ