حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلَاتِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ غُلَامِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }} إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ ، وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ