حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْآخَرِ
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً : الْوَلَدُ لِلْآخَرِ