حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَتْ : لَا رَضَاعَ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِمِثْلِهِ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَقَالَ : لَا تُرْضِعِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ ، وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَالدَّمَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ