حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللَّهِ كَانَا يَقُولَانِ : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ ، كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْمُرْضِعَةِ ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَفَا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَمَا وَلَدَتْ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : الْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، قَالَا : الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ
حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ
حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَحُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً ، قَالَ زَمْعَةُ : وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَالُوا : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ ، وَكَثِيرُهُ