حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُحِلَّ نِكَاحُ الزَّانِي الزَّانِيَةَ قَالَ : وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ لَنَا : لَا يَعْنِي فِي الْمَسْتُورِ ، وَلَكِنْ الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا مَحْدُودَةً
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِهَا
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً فَقَالَتْ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ : أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا