حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ ، فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ ، فَرُفِعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا ، وَحَرَّضَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى الْغُلَامُ
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ حُبَابٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : {{ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ }} ، فَغَدَوْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ؟ فَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : {{ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ }}
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَأَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : {{ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ }}
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، أَوْ ابْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ، ثُمَّ رَأَى مِنْهَا خَيْرًا ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ : الظَّنُّ كَمَا بَلَغَنِي ، أَيْ إِنَّهَا لَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ
حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ