حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ قَالَ : فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ ، وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَأُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ