حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ؟ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ ، وَزَيْدٌ قَالَا : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ زَوْجٌ ، يَعْنِي السَّيِّدَ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً ، وَلَا إِحْلَالًا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا تَخْطُبُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ ، بِأَنْ تُكْمِلَ الْأُخْرَى عِدَّتُهَا وَيَكُونُ خَاطِبًا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ : فَرِّقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : نِكَاحُهَا حَرَامٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا