حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَا : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عُمَرُ ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا قَدِمَ ، فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا فَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ : أَفَأُؤَاكِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ سُهَيْمَةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ ، قَالَتْ : نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَأَبِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ ، وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ الْآخَرِ أَلْفَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ ، خَيَّرَ الْمَفْقُودَ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ، فَاخْتَارَ الْمَالَ ، فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَحْدَثِ . قَالَ حُمَيْدٌ : فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ